السيد أحمد الموسوي الروضاتي
191
إجماعات فقهاء الإمامية
ويمكن أن يقال لهم قد اتفقنا على أن ما ذكرناه أغلظ من الوطء في القبل ، لأن وطء الغلام لا يستباح بحال ولا وطء البهيمة ، والوطء في القبل يجوز استباحته في حال فكيف يجوز أن يفسد الحج الأخف ولا يفسده الأغلظ . ؟ فإن قالوا : لو تعلق بالوطء في الدبر فساد الحج لتعلق به وجوب المهر ، قلنا : هكذا نقول « 1 » . * إذا اشترط عند دخوله في الإحرام فقال اللهم إن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 258 : المسألة 142 : كتاب الحج : ومما ظن أن الإمامية تفردت به : أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الإحرام فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني ، جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم . . . دليلنا الإجماع المتقدم . . . * لا يجوز رمي الجمار إلا بالأحجار دون غيرها من الأجسام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 259 : المسألة 143 : كتاب الحج : ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها . . . دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره . . . * يجب الخذف بحصى الجمار - الانتصار - الشريف المرتضى ص 260 : المسألة 144 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب الخذف بحصى الجمار ، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الإصبع الوسطى ، ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك . والذي يدل على ما قلناه : إجماع الطائفة . . .
--> ( 1 ) إذا كان لفظ الدليل غير مصطلح في الإجماع أو غير صريح في نسبة الحكم إلى المذهب ولكنه في نفس الوقت يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة ذلك فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع المعجم في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الفرصة للباحث المتخصص في المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .